التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٦ - مسألة ٤٥ يجوز للعراة الصلاة متفرّقين
الأقوى عدم البطلان.
[مسألة ٤٣: إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار]
[١٣١١] مسألة ٤٣: إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى ورق الأشجار و الحشيش، فإن وجد الطين (١)، أو الوحل، أو الماء الكدر، أو حفرة يلج فيها و يتستّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به ستر العورة صلّى صلاة المختار قائماً مع الركوع و السجود. و إن لم يجد ما يستر به العورة أصلًا. فإن أمن من الناظر، بأن لم يكن هناك ناظر أصلًا، أو كان و كان أعمى، أو في ظلمة، أو علم بعدم نظره أصلًا، أو كان ممّن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة؛ بأن يصلّي صلاة المختار تارة، و مومئاً للركوع و السجود أُخرى قائماً، و إن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً و ينحني للركوع و السجود بمقدار لا يبدو عورته، و إن لم يمكن فيومئ برأسه، و إلّا فبعينيه، و يجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع، و يرفع ما يسجد عليه، و يضع جبهته عليه، و في صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط.
[مسألة ٤٤: إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه]
[١٣١٢] مسألة ٤٤: إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه، أوجهها (٢) الوسط.
[مسألة ٤٥: يجوز للعراة الصلاة متفرّقين]
[١٣١٣] مسألة ٤٥: يجوز للعراة الصلاة متفرّقين، و يجوز بل يستحب لهم الجماعة و إن استلزمت للصلاة جلوساً و أمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً، (١) لو لم يجد المصلّي ساتراً حتّى مثل الحشيش و الورق فالأقوى إتيان صلاة فاقد الساتر، و إن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه و بين واجده، و صلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم، و عرياناً جالساً في غير صورة الأمن، و في الحالين يومئ للركوع و السجود و يجعل إيماءه للسجود أخفض على الأحوط، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده، و إن صلّى جالساً يستره بفخذيه.
(٢) بل أحوطها.