التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٩ - مسألة ١٣ يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً
كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة؛ لأنّه و إن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع، إلّا أنّه حكم شرعي ظاهري، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشادي و ليس حكماً ظاهرياً. و كذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ، فإنّه حينئذ و إن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً حكم شرعي، فهي في ظاهر الشرع صلاة.
[مسألة ٨: إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهد]
[١٩٨٨] مسألة ٨: إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهد أو في السلام الأوّل لا يلزم عليه نية الانفراد، بل هو باق على الاقتداء عرفاً.
[مسألة ٩: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام]
[١٩٨٩] مسألة ٩: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته و ينفرد، و لكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة.
[مسألة ١٠: لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية]
[١٩٩٠] مسألة ١٠: لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته، لكنّه أحوط.
[مسألة ١١: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شك في حدوث فسقه]
[١٩٩١] مسألة ١١: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب، و كذا لو رأى منه شيئاً و شك (١) في أنّه موجب للفسق أم لا.
[مسألة ١٢: يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الصف السابق]
[١٩٩٢] مسألة ١٢: يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدّم إلى الصف السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.
[مسألة ١٣: يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً]
[١٩٩٣] مسألة ١٣: يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً، و هو أفضل (١) مع كون الشبهة موضوعية.