التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧٧ - فصل في صلاة جعفر
الثواب. و لو لم يتمكّن من ذلك، فإن علم برضاه بأن يصلّي هدية أو يعمل عملًا آخر أتى بها، و إلّا تصدّق بها عن صاحب المال.
[مسألة ٥: إذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مدّة]
[٢٢١٤] مسألة ٥: إذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مدّة، كما إذا نقل إلى أحد المشاهد، فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن، و إن كان الأولى (١) أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت.
[مسألة ٦: عن الكفعمي رحمه اللَّه أنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة]
[٢٢١٥] مسألة ٦: عن الكفعمي (رحمه اللَّه) أنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال: و في رواية أُخرى بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأُولى، و في الثانية بعد الحمد ألهيكُمُ التكاثُر عشراً، ثمّ الدعاء المذكور. و على هذا فلو جمع بين الصلاتين؛ بأن يأتي اثنتين بالكيفيّتين كان أولى.
[مسألة ٧: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل]
[٢٢١٦] مسألة ٧: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين، و الأقوى جواز الإتيان بها بينهما، بل قبلهما أيضاً بناءً على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، و إلّا فلا إشكال.
[فصل في صلاة جعفر]
فصل في صلاة جعفر و تسمّى صلاة التسبيح و صلاة الحبوة، و هي من المستحبات الأكيدة، و مشهورة بين العامّة و الخاصّة، و الأخبار متواترة فيها، فعن أبي بصير، عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) لجعفر: «أ لا أمنحك؟ أ لا أُعطيك؟ (١) أي ضمّ هذه أيضاً.