التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٤ - مسألة ٢ أواني المشركين و سائر الكفّار محكومة بالطهارة
على عدم العين، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، و إن كان أحوط (١).
[مسألة ٥: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف]
[٣٩٧] مسألة ٥: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف، و لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
[فصل في حكم الأواني]
فصل في حكم الأواني
[مسألة ١: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين]
[٣٩٨] مسألة ١: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً، و كذا غير الظروف من جلدهما، بل و كذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّ الأحوط (٢) ترك جميع الانتفاعات منهما، و أمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم، و إن كان أحوط، و كذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل (٣) مع الانحصار بل مطلقاً.
نعم، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ، و إن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.
[مسألة ٢: أواني المشركين و سائر الكفّار محكومة بالطهارة]
[٣٩٩] مسألة ٢: أواني المشركين و سائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود، و إلّا فمحكومة (١) بل لا يخلو عن قوّة.
(٢) هذا الاحتياط غير واجب.
(٣) يأتي التفصيل في باب الوضوء.