التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٠ - مسألة ١٨ إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى
و الثلاث و الخمس مثلًا.
[مسألة ١٣: يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة]
[١٥٩٣] مسألة ١٣: يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة، فيجزئ «سبحان اللَّه» مرّة.
[مسألة ١٤: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع]
[١٥٩٤] مسألة ١٤: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع، و كذا بعد الوصول و قبل الاطمئنان و الاستقرار، و لا النهوض قبل تمامه و الإتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلك بطل، و إن كان بحرف واحد منه، و يجب إعادته إن كان سهواً و لم يخرج عن حدّ الركوع، و بطلت الصلاة مع العمد و إن أتى به ثانياً مع الاستقرار، إلّا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية، بل بقصد الذكر المطلق.
[مسألة ١٥: لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت]
[١٥٩٥] مسألة ١٥: لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع، و إذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام (١) حال النهوض.
[مسألة ١٦: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا]
[١٥٩٦] مسألة ١٦: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا؛ بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً فالأحوط إعادة الصلاة؛ لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكن الأقوى الصحّة.
[مسألة ١٧: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى]
[١٥٩٧] مسألة ١٧: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى، و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار.
[مسألة ١٨: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى]
[١٥٩٨] مسألة ١٨: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى، مثلًا إذا قال: «سبحان» بقصد أن يقول: «سبحان اللَّه» فعدل (١) و هو الأحوط.