التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٧ - التاسع التبعية
[مسألة ١: لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتدّ الملّي]
[٣٨٢] مسألة ١: لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتدّ الملّي، بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً و ظاهراً أيضاً، فتقبل عباداته و يطهر بدنه.
نعم، يجب قتله إن أمكن، و تبين زوجته و تعتدّ عدّة الوفاة، و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة، و يصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى.
[مسألة ٢: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين]
[٣٨٣] مسألة ٢: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين و إن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة (١).
[مسألة ٣: الأقوى قبول إسلام الصبي المميّز]
[٣٨٤] مسألة ٣: الأقوى قبول إسلام الصبي المميّز إذا كان عن بصيرة.
[مسألة ٤: لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل]
[٣٨٥] مسألة ٤: لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له (٢) الممانعة منه و إن وجب قتله على غيره.
[التاسع: التبعية]
التاسع: التبعية، و هي في موارد:
أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مرّ.
الثاني: تبعية ولد الكافر له في الإسلام أباً كان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة.
الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ و لم يكن معه أبوه أو جدّه.
الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلّاً.
الخامس: آلات تغسيل الميّت من السُّدّة و الثوب الذي يغسله فيه، و يد الغاسل (٣) دون ثيابه، بل الأولى و الأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
(١) على الأحوط.
(٢) الجواز محلّ إشكال.
(٣) و كذا الخرقة الملفوفة بها حين غسله.