التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٠ - مسألة ٨ إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل
[مسألة ٥: إذا دفن الميّت بلا غسل جاز]
[٨٩٢] مسألة ٥: إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه (١) لتغسيله أو تيمّمه، و كذا إذا ترك بعض الأغسال و لو سهواً، أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها، و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي، و أمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره.
[مسألة ٦: لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت]
[٨٩٣] مسألة ٦: لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأُجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً. نعم، لو كان داعيه (٢) هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأُجرة صحّ الغسل، لكن مع ذلك أخذ الأُجرة حرام إلّا إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة، فإنّه لا بأس به حينئذ.
[مسألة ٧: إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً]
[٨٩٤] مسألة ٧: إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً؛ بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط (٣) خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور.
[مسألة ٨: إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل]
[٨٩٥] مسألة ٨: إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل و كذا لو خرج منه بول أو منيّ، و إن كان الأحوط (٤) في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح. نعم، يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقّة و لا هتك.
(١) إذا لم يكن فيه هتك لحرمته، و لا موجباً لإيذاء الناس برائحته، و لم تكن مشقّة في تجهيزه، و كذا في الفروع الآتية. نعم، في غصبيّة الكفن إذا كان الغاصب هو الميّت يجوز نبشه و إن كان موجباً لهتكه.
(٢) و الظاهر أنّ مراده هو الداعي على الداعي الذي صرّح به في بعض المباحث.
(٣) فيما إذا لم يكن مستهلكاً بحيث لا يصدق عليه ماء السدر و ماء الكافور أصلًا.
(٤) خصوصاً فيما إذا كان الخارج منيّاً.