التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٧ - مسألة ٢٩ من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت
إلى التيمّم، لكنّ الأحوط القضاء مع ذلك، خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.
[مسألة ٢٦: إذا كان واجداً للماء]
[١٠٨٤] مسألة ٢٦: إذا كان واجداً للماء و أخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى، و لكن يجب عليه التيمّم و الصلاة، و لا يلزم القضاء، و إن كان الأحوط احتياطاً شديداً.
[مسألة ٢٧: إذا شك في ضيق الوقت و سعته]
[١٠٨٥] مسألة ٢٧: إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء و توضّأ أو اغتسل، و أمّا إذا علم ضيقه و شك في كفايته لتحصيل الطهارة و الصلاة و عدمها و خاف الفوت إذا حصّلها، فلا يبعد الانتقال إلى التيمّم، و الفرق بين الصورتين (١) أنّ في الأُولى يحتمل سعة الوقت و في الثانية يعلم ضيقه، فيصدق خوف الفوت فيها دون الاولى، و الحاصل أنّ المجوّز للانتقال إلى التيمّم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأُولى.
[مسألة ٢٨: إذا لم يكن عنده الماء]
[١٠٨٦] مسألة ٢٨: إذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت و لو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضاً إلى التيمّم، و هذه الصورة أقلّ إشكالًا من الصورة السابقة؛ و هي ضيقه عن استعماله مع وجوده؛ لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة، بل يمكن أن يقال: بعدم الإشكال أصلًا، فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.
[مسألة ٢٩: من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت]
[١٠٨٧] مسألة ٢٩: من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف و توضّأ أو اغتسل بطل (٢)؛ لأنّه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، و أمّا إذا توضّأ بقصد (١) لا فرق بينهما لصدق الخوف في الأُولى أيضاً، و عليه فالحكم فيهما هو التيمّم.
(٢) قد مرّ أنّ الحكم هي الصحّة في جميع مثل هذه الموارد.