التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤ - مسألة ٢٥ يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة
عدمه، و لا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها إلّا في التأكّد و عدمه.
[مسألة ٢١: تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطّه]
[٢٦٢] مسألة ٢١: تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطّه، بل عن جلده و غلافه مع الهتك (١)، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس، و إن كان متطهِّراً من الحدث، و أمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.
[مسألة ٢٢: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس]
[٢٦٣] مسألة ٢٢: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس، و لو كتب جهلًا أو عمداً وجب (٢) محوه، كما أنّه إذا تنجّس خطّه و لم يمكن تطهيره يجب محوه.
[مسألة ٢٣: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر]
[٢٦٤] مسألة ٢٣: لا يجوز (٣) إعطاؤه بيد الكافر، و إن كان في يده يجب أخذه منه.
[مسألة ٢٤: يحرم وضع القرآن على العين النجسة]
[٢٦٥] مسألة ٢٤: يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسة.
[مسألة ٢٥: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة]
[٢٦٦] مسألة ٢٥: يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة، بل عن تربة الرسول و سائر الأئمّة صلوات اللَّه عليهم المأخوذة من قبورهم، و يحرم تنجيسها، و لا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج (٤) إذا وضعت عليه بقصد التبرّك و الاستشفاء، و كذا السبحة و التربة (١) بل بدونه أيضاً.
(٢) فيما ينمحي، و في غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.
(٣) إطلاقه محلّ إشكال، فإنّه لو أراد الكافر مطالعته للتحقيق في الدين و علم بعدم مسّه مع الرطوبة لا مانع من إعطائه بيده أصلًا، و منه يظهر الإشكال في الإطلاق في الفرع اللّاحق.
(٤) مع صدق التربة الحسينيّة.