التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٧ - مسألة ٤ يستحب الصلاة في المساجد
و الآخر في جهة الخلف أو الإمام، و ترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر.
الثامن و العشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.
التاسع و العشرون: بيت فيه جنب.
الثلاثون: إذا كان قدّامه حديد من أسلحة أو غيرها.
الواحد و الثلاثون: إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم.
الثاني و الثلاثون: إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير.
[مسألة ١: لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس]
[١٣٧٧] مسألة ١: لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس (١) و إن لم ترشّ، و إن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
[مسألة ٢: لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة (عليهم السّلام)]
[١٣٧٨] مسألة ٢: لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة (عليهم السّلام) و لا على يمينها و شمالها، و إن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام (عليه السّلام).
[مسألة ٣: يستحب أن يجعل المصلّي بين يديه سترة]
[١٣٧٩] مسألة ٣: يستحب أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه و بين من يمرّ بين يديه إذا كان في معرض المرور، و إن علم بعدم المرور فعلًا، و كذا إذا كان هناك شخص حاضر، و يكفى فيها عود أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخطّ، و لا يشترط فيها الحلّية و الطهارة، و هي نوع تعظيم و توقير للصلاة، و فيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق و التوجّه إلى الخالق.
[مسألة ٤: يستحب الصلاة في المساجد]
[١٣٨٠] مسألة ٤: يستحب الصلاة في المساجد، و أفضلها مسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثمّ مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، و مسجد الكوفة، و فيه تعدل ألف صلاة، و المسجد الأقصى، و فيه تعدل ألف صلاة أيضاً، ثمّ مسجد الجامع، و فيه تعدل مائة، و مسجد القبيلة، و فيه تعدل خمساً (١) إذا كانتا موقوفتين لمطلق العبادة.