التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٢ - مسألة ١٤ يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة
زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز (١) النظر و يجب الغضّ عنها؛ لأنّ جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ؛ و هو الزوجيّة أو المملوكيّة فلا بُدّ من إثباته، و لو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر، و إن كان الأحوط الترك.
[مسألة ١٢: لا يجوز للرجل و الأُنثى النظر إلى دبر الخنثى]
[٤٣٢] مسألة ١٢: لا يجوز للرجل و الأُنثى النظر إلى دبر الخنثى، و أمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما للشك في كونه عورة، لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه؛ لأنّه عورة (٢) على كلّ حال.
[مسألة ١٣: لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير]
[٤٣٣] مسألة ١٣: لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، و إلّا فلا بأس.
[مسألة ١٤: يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة]
[٤٣٤] مسألة ١٤: يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه، و إن أمال عورته إلى غيرهما، و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط، و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، و لا فرق في الحرمة بين الأبنية و الصحاري، و القول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف، و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم، و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء، و إن كان الترك أحوط، و لو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر، و إن كان الأحوط الاستدبار، و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، و لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ (٣)، و لو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الأُخريين، و لو تردّد (١) على الأحوط.
(٢) إذا نظر إلى كليهما، و لا يجوز لكلّ منهما النظر إلى الآلة المشابهة، إمّا لأجل كونها عورة، أو لأجل كونها جزء بدن الأجنبي أو الأجنبيّة، و أمّا النظر إلى الآلة غير المشابهة فالظاهر هو الجواز، لعدم إحراز كونها عورة.
(٣) مع عدم إمكان الفحص و كون التأخير حرجيّا.