التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧ - مسألة ١٤ الدم المنجمد تحت الأظفار
لا محكوم بالطهارة، و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنّه دم أم قَيح، و لا يجب عليه الاستعلام.
[مسألة ٩: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر]
[١٩٢] مسألة ٩: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.
[مسألة ١٠: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر]
[١٩٣] مسألة ١٠: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر إلّا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به، فإنّه نجس إلّا إذا استحال جلداً.
[مسألة ١١: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجِّس]
[١٩٤] مسألة ١١: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجِّس و إن كان قليلًا مستهلكاً، و القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة، ضعيف.
[مسألة ١٢: إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في بدنه]
[١٩٥] مسألة ١٢: إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، و إن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط (١) الاجتناب عنه.
[مسألة ١٣: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم]
[١٩٦] مسألة ١٣: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه. نعم، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه، و الأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[مسألة ١٤: الدم المنجمد تحت الأظفار]
[١٩٧] مسألة ١٤: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس (٢)، فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه تنجّس، و يشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، و معه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل، هذا إذا علم أنّه دم منجمد، و إن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرضِّ، كما يكون كذلك غالباً فهو طاهر.
(١) و إن كان الأقوى عدم لزومه.
(٢) إذا ظهر بانخراق الجلد و نحوه.