التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٠ - مسألة ١٣ لا فرق في حكم الجبيرة
غسل القدر الممكن و المسح على الجبيرة ثمّ التيمّم، و أمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
[مسألة ٩: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر]
[٦٠٣] مسألة ٩: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمّم، لكن الأحوط (١) ضمّ الوضوء مع وضع خرقة و المسح عليها أيضاً مع الإمكان، أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
[مسألة ١٠: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء]
[٦٠٤] مسألة ١٠: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمّم.
[مسألة ١١: في الرَّمَد يتعيّن التيمّم]
[٦٠٥] مسألة ١١: في الرَّمَد يتعيّن التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و إنّما كان يضرّ العين فقط، فالأحوط (٢) الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها و بين التيمّم.
[مسألة ١٢: محلّ الفَصد داخل في الجروح]
[٦٠٦] مسألة ١٢: محلّ الفَصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوُصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، و إلّا حلّها و غسل المقدار الزائد ثمّ شدّها، كما أنّه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة (٣) و يمسح عليها بعد غسل ما حوله، و إن كانت أطرافه نجسة طهَّرها، و إن لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة و التيمّم.
[مسألة ١٣: لا فرق في حكم الجبيرة]
[٦٠٧] مسألة ١٣: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره.
(١) مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين غسل الأطراف و التيمّم، و الاحتياط المذكور في المتن غير لازم.
(٢) قد مرّ مقتضى الاحتياطين.
(٣) على الأحوط.