التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٨ - التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً
[مسألة ١٤: لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها]
[٧٥٧] مسألة ١٤: لا تسقط (١) الكفّارة بالعجز عنها، فمتى تيسّرت وجبت، و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز.
[مسألة ١٥: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة]
[٧٥٨] مسألة ١٥: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة.
[مسألة ١٦: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها]
[٧٥٩] مسألة ١٦: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة، إلّا إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره.
[مسألة ١٧: يجوز إعطاء قيمة الدينار]
[٧٦٠] مسألة ١٧: يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المناط قيمة وقت الأداء.
[مسألة ١٨: الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين]
[٧٦١] مسألة ١٨: الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين، و أمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، و الأحوط (٢) صرفها على ستّة أو سبعة مساكين.
[مسألة ١٩: إذا وطأها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث]
[٧٦٢] مسألة ١٩: إذا وطأها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه، و إذا كرّر الوطء في كلّ ثلث، فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، و إلّا فكذلك أيضاً على الأحوط.
[مسألة ٢٠: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة]
[٧٦٣] مسألة ٢٠: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة، و لا دليل عليه. نعم، لا إشكال في حرمة وطئها.
[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً]
التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً، و كان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر و لم تكن حاملًا، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان (١) أي بناءً على وجوبها، و في هذا التقدير يتصدّق مع العجز على مسكين واحد بقدر شبعه، و مع العجز عنه يستغفر.
(٢) لا يظهر وجه للاحتياط في الصرف في الستّة، و أمّا السبعة فلها وجه مع التقييد بقدر قوت كلّ نفر منهم ليومه.