التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٨ - مسألة ٢ في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال
و جَفافها. نعم، الرطوبة الغير المسرية غير مضرّة (١)، و يلحق بباطن القدم و النعل حواشيهما بالمقدار المتعارف ممّا يلتزق بها من الطين و التراب حال المشي، و في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ، و إن كان لا يخلو عن إشكال، كما أنّ إلحاق الركبتين و اليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل، و كذا نعل الدابّة و كعب عصا الأعرج و خشبة الأقطع، و لا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القُطن و الخشب و نحوها ممّا هو متعارف، و في الجورب إشكال إلّا إذا تعارف (٢) لبسه بدلًا عن النعل، و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة و إن بقي أثرها من اللون و الرائحة، بل و كذا الأجزاء الصغار التي لا تتميّز كما في ماء الاستنجاء، لكنّ الأحوط (٣) اعتبار زوالها، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل و القدم، و إن كان لا يبعد طهارتها أيضاً.
[مسألة ١: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل]
[٣٤٩] مسألة ١: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال (٤)، و إن قيل بطهارته بالتبع.
[مسألة ٢: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال]
[٣٥٠] مسألة ٢: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال (٥)، و أمّا أخَمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر، و إلّا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجساً و مشى على بعضه لا يطهر الجميع بل (١) مع صدق الجفاف لا بدونه.
(٢) بل و إن تعارف إلّا إذا كان الجورب بطنه من الجلود.
(٣) لا يترك.
(٤) و الظاهر عدم الطهارة.
(٥) مع عدم وصوله إلى الأرض كما هو الغالب، و أمّا مع الوصول كما في مثل الرمل فلا يبعد الحكم بالطهارة.