التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٤ - مسألة ٥ المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين
إلى ما بين الأربع و الخمس، فيتم و يسجد سجدتي (١) السهو مرّتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات، و إلّا فثلاث مرّات، و إن قال: «بحول اللَّه» فأربع مرّات: مرّة للشك بين الأربع و الخمس، و ثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله: «بحول اللَّه» و القيام و القراءة أو التسبيحات، و الأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء و عمل الشك إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ الأحوط في الشك بين الاثنتين و الأربع و الخمس، و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس العمل بموجب الشكين ثمّ الاستئناف.
[مسألة ٣: الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان]
[٢٠٣٩] مسألة ٣: الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت، لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقلّ صحيحاً و الأكثر باطلًا كالثلاث و الخمس (٢) و الأربع و الست و نحو ذلك البناء على الأقلّ و الإتمام ثمّ الإعادة، و في مثل الشك بين الثلاث و الأربع و الست يجوز البناء على الأكثر الصحيح و هو الأربع و الإتمام و عمل (٣) الشك بين الثلاث و الأربع ثمّ الإعادة، أو البناء على الأقلّ (٤) و هو الثلاث ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة.
[مسألة ٤: لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه]
[٢٠٤٠] مسألة ٤: لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه، بل لا بدّ من التروّي و التأمّل حتّى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك، بل الأحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن، و إن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشك.
[مسألة ٥: المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين]
[٢٠٤١] مسألة ٥: المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشمل (١) يأتي موارد وجوبهما إن شاء اللَّه تعالى.
(٢) أي بعد إكمال السجدتين.
(٣) و عمل الشك بين الأربع و الزيادة أيضاً.
(٤) لا مجال لجواز البناء على الأقلّ.