التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٤ - مسألة ٣٠ في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال
الثامن: أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأُولى دون الثانية.
التاسع: أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح، بخلاف الأُولى، فيكفي فيها (١) بأيّ وجه كان.
[مسألة ٢٧: لا فرق في أحكام الجبيرة]
[٦٢١] مسألة ٢٧: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبّة.
[مسألة ٢٨: حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء]
[٦٢٢] مسألة ٢٨: حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة، و إنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن حينئذ الغسل ترتيباً، أو يجوز الارتماسي أيضاً؟ و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح، و إن كان الأحوط (٢) اختيار الترتيب، و على فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقيّة الأعضاء، أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ.
[مسألة ٢٩: إذا كان على مواضع التيمّم جرح]
[٦٢٣] مسألة ٢٩: إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.
[مسألة ٣٠: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال]
[٦٢٤] مسألة ٣٠: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال (٣)، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر (١) الظاهر عدم الكفاية.
(٢) لا يترك.
(٣) الظاهر جواز الاستئجار و عدم الانفساخ و صحّة إتيان قضاء الصلوات عن نفسه و كفاية تبرّعه عن الغير، لكن مقتضى الاحتياط أن يكون العمل بالأُمور المذكورة بعد ما توضّأ كذلك للصلوات اليوميّة.