التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٦ - الثاني الإباحة
حال الركوع يجعله على وجه يكون ساتراً، أو يتستّر عنده بساتر آخر، أو لا تبطل؟ وجهان، أقواهما الثاني، و أحوطهما الأوّل، و على ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرّقاً بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضرّ إذا سدّ ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعة، أو بنحو آخر و لو بيده على إشكال في الستر بها.
[مسألة ١٦: الستر الواجب في نفسه]
[١٢٦٨] مسألة ١٦: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر، و لو كان بيده أو يد زوجته أو أمته. كما أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين، و أمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك و لو حال الاضطرار، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار. نعم، يجزئ حال الاضطرار (١) على الأقوى، و إن كان الأحوط خلافه، و أمّا الستر بالورق و الحشيش فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار، و كذا يجزئ مثل القطن و الصوف الغير المنسوجين، و إن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة.
[فصل في شرائط لباس المصلّي]
فصل في شرائط لباس المصلّي
[هي أُمور]
و هي أُمور:
[الأوّل: الطهارة في جميع لباسه]
الأوّل: الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، بل و كذا في محمولة، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
[الثاني: الإباحة]
الثاني: الإباحة (٢)، و هي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر (١) بل لا يجزئ، فإن لم يجد شيئاً يصلّي فيه حتّى مثل الحشيش و الورق فالأقوى جواز إتيان صلاة فاقد الساتر، و إن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه و بين واجده.
(٢) على الأحوط.