التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٦ - مسألة ٣٩ يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير
[مسألة ٣٢: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة]
[١٧٣٣] مسألة ٣٢: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة، و إن سلّم الذمي على مسلم فالأحوط (١) الردّ بقوله: «عليك» أو بقوله: «سلام» من دون عليك.
[مسألة ٣٣: المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي]
[١٧٣٤] مسألة ٣٣: المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي، و أصحاب الخيل على أصحاب البغال، و هم على أصحاب الحمير، و القائم على الجالس، و الجماعة القليلة على الكثيرة، و الصغير على الكبير، و من المعلوم أنّ هذا مستحب في مستحب (٢)، و إلّا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً.
[مسألة ٣٤: إذا سلّم سخرية أو مزاحاً]
[١٧٣٥] مسألة ٣٤: إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه.
[مسألة ٣٥: إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد]
[١٧٣٦] مسألة ٣٥: إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ على واحد منهما، و إن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما.
[مسألة ٣٦: إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر]
[١٧٣٧] مسألة ٣٦: إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر وجب على كلّ منهما الجواب، و لا يكفي سلامه الأوّل؛ لأنّه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام.
[مسألة ٣٧: يجب جواب سلام قارئ التعزية و الواعظ]
[١٧٣٨] مسألة ٣٧: يجب جواب سلام قارئ التعزية و الواعظ و نحوهما من أهل المنبر، و يكفي ردّ أحد المستمعين.
[مسألة ٣٨: يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة]
[١٧٣٩] مسألة ٣٨: يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة؛ بأن يقول في جواب «سلام عليكم»: «سلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته»، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً، و إن كان الأحوط الرد بالمثل.
[مسألة ٣٩: يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير]
[١٧٤٠] مسألة ٣٩: يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن كان في (١) الأحوط هو الأوّل.
(٢) ليس من هذا القبيل؛ لأنّه ليس هنا شيئان، بل من قبيل الآكديّة.