التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٤ - فصل في حكم كراهة الموت
[فصل في المكروهات]
فصل في المكروهات و هي أُمور:
الأوّل: أن يمسّ في حال النزع، فإنّه يوجب أذاه.
الثاني: تثقيل بطنه بحديد أو غيره.
الثالث: إبقاؤه وحده، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه.
الرابع: حضور الجنب و الحائض عنده حالة الاحتضار.
الخامس: التكلّم زائداً عنده.
السادس: البكاء عنده.
السابع: أن يحضره عملة الموتى.
الثامن: أن يخلّى عنده النساء وحدهنّ، خوفاً من صُراخهنّ عنده.
[فصل في حكم كراهة الموت]
فصل [في حكم كراهة الموت] لا يحرم كراهة الموت. نعم، يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء اللَّه تعالى، و يكره تمنّي الموت و لو كان في شدّة و بليّة، بل ينبغي أن يقول: «اللّهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، و توفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي»، و يكره طول الأمل، و أن يحسب الموت بعيداً عنه، و يستحبّ ذكر الموت كثيراً، و يجوز الفرار من الوباء و الطاعون، و ما في بعض الأخبار من: «أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد»