التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - مسألة ٦ إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم
حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين، و إن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً، و إذا حدثت الكثيرة (١) بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، و إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.
[مسألة ٣: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر]
[٧٨٩] مسألة ٣: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلا يجوز قبله إلّا إذا أرادت صلاة الليل، فيجوز لها (٢) أن تغتسل قبلها.
[مسألة ٤: يجب على المستحاضة اختبار حالها]
[٧٩٠] مسألة ٤: يجب على المستحاضة اختبار حالها، و أنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة؛ بإدخال قُطنة و الصبر قليلًا ثمّ إخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها، و إذا صلّت من غير اختبار بطلت إلّا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة، كما في حال الغفلة، و إذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن، إلّا أن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها، و لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّا إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت.
[مسألة ٥: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة]
[٧٩١] مسألة ٥: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة و لو نافلة، و كذا تبديل القُطنة أو تطهيرها، و كذا الخِرقة إذا تلوّثت، و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة، و لا لسجود السهو إذا أتى به متصلًا بالصلاة، بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة. نعم، لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها.
[مسألة ٦: إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم]
[٧٩٢] مسألة ٦: إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذكورة لها فقط، و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء، و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، و هكذا، (١) بعد أن كانت قليلة.
(٢) و الأحوط الإعادة بعده لصلاتها.