التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧١٢ - مسألة ١٧ لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة
يترك الاحتياط.
[مسألة ١٤: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا و كان عشرة]
[٢٣١٥] مسألة ١٤: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا و كان عشرة كفى (١) و إن لم يكن عالماً به حين القصد، بل و إن كان عالماً بالخلاف، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر و التمام بعد العلم بالحال؛ لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.
[مسألة ١٥: إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده]
[٢٣١٦] مسألة ١٥: إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده، فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، و إن لم يصلّ أصلًا، أو صلّى مثل الصبح و المغرب، أو شرع في الرباعية لكن لم يتمّها و إن دخل (٢) في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر، و كذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية ممّا لا يجوز فعله للمسافر، كالنوافل و الصوم و نحوهما، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول. نعم، الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال، و كذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام إليها و إن لم يركع بعد.
[مسألة ١٦: إذا صلّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة]
[٢٣١٧] مسألة ١٦: إذا صلّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام، و كذا لو صلّاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير و لو مع الغفلة عن الإقامة، و إن كان الأحوط (٣) الجمع بعد العدول حينئذ، و كذا في الصورة الأُولى.
[مسألة ١٧: لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة]
[٢٣١٨] مسألة ١٧: لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة، فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيّام، (١) الظاهر عدم الكفاية كما عرفت.
(٢) محلّ إشكال، و الأحوط في هذه الصورة الجمع.
(٣) لا يترك في الصورتين، و لا تتصوّر الثانية بدون فرض الغفلة.