التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٢ - مسألة ٥ يشترط في المغسِّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً
[مسألة ٢: إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر و الأُنثى]
[٨٦٣] مسألة ٢: إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر و الأُنثى فيغسّله (١) كلّ من الرجل و المرأة من وراء الثياب.
[مسألة ٣: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة]
[٨٦٤] مسألة ٣: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابيّة أو المسلمة الرجل الكتابيّ أن يغتسل أوّلًا و يغسل الميّت بعده، و الآمر ينوي (٢) النيّة، و إن أمكن أن لا يمسّ الماء و بدن الميّت تعيّن (٣)، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن، و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد (٤)، و إذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل، و هو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده.
[مسألة ٤: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي و الكتابيّة]
[٨٦٥] مسألة ٤: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي و الكتابيّة سقط الغسل، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس و نظر من وراء الثياب، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.
[مسألة ٥: يشترط في المغسِّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً]
[٨٦٦] مسألة ٥: يشترط في المغسِّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً، فلا يجزئ تغسيل الصبي و إن كان مميّزاً و قلنا بصحّة عباداته على الأحوط (٥)، و إن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، و لا تغسيل الكافر إلّا إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة، و يشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل، كما أنّه يشترط المماثلة إلّا في الصور المتقدّمة.
(١) حكمه حكم الخُنثى المذكور في المسألة المتقدّمة.
(٢) و الأحوط نيّة كليهما.
(٣) على الأحوط، و كذا ما بعده.
(٤) احتياطاً.
(٥) لا يترك.