التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٤ - مسألة ٢٦ إذا ترك الموالاة نسياناً
الوضوء على هذا الوجه، و إن لم تكن نيّته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب (١)، و لا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي و الارتماسي.
[الحادي عشر: الموالاة]
الحادي عشر: الموالاة، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جفّ تمام ما سبق بطل، بل لو جفّ العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط (٢) الاستئناف، و إن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق، و اعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان، و أمّا إذا تابع في الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي و عدم الجفاف، و ذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع، و إن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف، ثمّ إنّه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة و لو في بعض أجزاء ذلك العضو.
[مسألة ٢٤: إذا توضّأ و شرع في الصلاة]
[٥٦٣] مسألة ٢٤: إذا توضّأ و شرع في الصلاة ثمّ تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوؤه أيضاً إذا لم تبق الرطوبة في أعضائه، و إلّا أخذها و مسح بها و استأنف الصلاة.
[مسألة ٢٥: إذا مشى بعد الغسلات خطوات]
[٥٦٤] مسألة ٢٥: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ أتى بالمسحات لا بأس، و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، و يجوز التوضّؤ ماشياً.
[مسألة ٢٦: إذا ترك الموالاة نسياناً]
[٥٦٥] مسألة ٢٦: إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً، و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف.
(١) و لم يفت به الموالاة.
(٢) و الأولى.