التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩٧ - مسألة ٣٩ إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن
مسبوقاً بالعدم، أو كان الشك في الإباحة و العدم من جهة الشك في حرمة الغاية و عدمها و كان الأصل فيها الحرمة.
[مسألة ٣٦: هل المدار في الحلّية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد]
[٢٢٦٧] مسألة ٣٦: هل المدار في الحلّية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأُصول؟ إشكال، فلو اعتقد كون السفر حراماً بتخيّل أنّ الغاية محرّمة فبان خلافه، كما إذا سافر لقتل شخص بتخيّل أنّه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم، فهل يجب عليه إعادة ما صلّاهُ تماماً أو لا؟ و لو لم يصل و صارت قضاءً، فهل يقضيها قصراً أو تماماً؟ وجهان، و الأحوط الجمع، و إن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجرّي، و على الاعتقاد إن قلنا بها، و كذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة و كان الواقع خلافه أو العكس، فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف؟ وجهان، و الأحوط الجمع، و إن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر (١)، الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة.
[مسألة ٣٧: إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق]
[٢٢٦٨] مسألة ٣٧: إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة، فالظاهر أنّ المجموع يعدّ من سفر المعصية بخلاف ما إذا لم يستلزم.
[مسألة ٣٨: السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام]
[٢٢٦٩] مسألة ٣٨: السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام و لا يوجب التمام.
[مسألة ٣٩: إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن]
[٢٢٧٠] مسألة ٣٩: إذا نذر أن يتمّ (٢) الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوماً معيّناً وجب عليه الإقامة، و لو سافر وجب عليه القصر على ما مرّ من أنّ السفر المستلزم (١) لا إشكال في أنّ المناط في جانب القصر هو الاعتقاد بالحلّية أو اقتضاء الأصل لها، و أمّا في جانب الإتمام فمحلّ إشكال، و إن كان الظاهر فيه أيضاً هو الاعتقاد أو الأصل.
(٢) إذا كان متعلّق النذر هو الإتمام بنفسه فالظاهر عدم انعقاد النذر؛ لعدم الرجحان بالإضافة إلى القصر، و إذا كان المتعلّق هو ترك السفر فانعقاده يتوقّف على ثبوت الرجحان فيه، و على تقديره يصير السفر سفر المعصية بالمعنى العام المتقدّم، فيتمّ فيه.