التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩ - مسألة ١٢ إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل
السابق كالجنابة في أثناء غسلها، أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، و إن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه و يأتي بالآخر، و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، و يجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة، أو كان السابق هو الجنابة، حتّى لو استأنف و جمعهما بنيّة واحدة على الأحوط، و إن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء، سواء أتمّه و أتى للجنابة بعده أو استأنف و جمعهما بنيّة واحدة.
[مسألة ١٠: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة]
[٦٩٣] مسألة ١٠: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلًا لها. نعم، في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل كغسل الزيارة و الإحرام لا يبعد البطلان، كما أنّ حدوثه بعده و قبل الإتيان بذلك الفعل كذلك، كما سيأتي.
[مسألة ١١: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة]
[٦٩٤] مسألة ١١: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتى به، و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به و يبني على الإتيان على الأقوى، و إن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء و لم يفرغ من الغسل، كما في الوضوء. نعم، لو شك في غسل الأيسر أتى به و إن طال الزمان؛ لعدم تحقّق الفراغ حينئذ؛ لعدم اعتبار الموالاة فيه، و إن كان يحتمل (١) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
[مسألة ١٢: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل]
[٦٩٥] مسألة ١٢: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شك في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً، أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي حتّى يكون في الأثناء، و يجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستئناف (٢). نعم، يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي؛ لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل (١) ضعيفاً.
(٢) لا يجب عليه ذلك، و لا يكفي الارتماسي على الأحوط، بل يحتاط بما في المتن.