التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤ - مسألة ٣٥ اليد الدَّسِمة إذا تنجّست تطهر في الكثير و القليل
الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
[مسألة ٣١: الذهب المذاب و نحوه من الفلزات]
[٣٣٨] مسألة ٣١: الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صبّ في الماء النجس أو كان متنجّساً فأُذيب ينجس ظاهره و باطنه (١)، و لا يقبل التطهير إلّا ظاهره، فاذا اذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً. نعم، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه و أنّ ما ظهر منه بعد الذَّوَبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته، و على أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله و إن كان مثل القدر من الصفر.
[مسألة ٣٢: الحليّ الذي يصوغه الكافر]
[٣٣٩] مسألة ٣٢: الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، و مع العلم بها يجب غسله و يطهر ظاهره، و إن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة.
[مسألة ٣٣: النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير]
[٣٤٠] مسألة ٣٣: النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير، بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق، و كذا قطعة الملح. نعم، لو صنع النبات من السكّر المتنجّس أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلًا للتطهير.
[مسألة ٣٤: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر]
[٣٤١] مسألة ٣٤: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل، و باطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه (٢).
[مسألة ٣٥: اليد الدَّسِمة إذا تنجّست تطهر في الكثير و القليل]
[٣٤٢] مسألة ٣٥: اليد الدَّسِمة إذا تنجّست تطهر في الكثير و القليل، إذا لم يكن لدسومتها جرم، و إلّا فلا بُدّ من إزالته أوّلًا، و كذا اللحم الدَّسِم، و الألية، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.
(١) نجاسة باطنه محلّ نظر بل منع، و عليه فلا تبقى نجاسته بعد الإذابة الثانية إذا طهّر قبلها.
(٢) و لا يحتاج إلى التجفيف.