التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥٢ - السادسة إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع
[ختام فيه مسائل متفرّقة]
ختام فيه مسائل متفرّقة
[الأُولى: إذا شك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر]
[٢١٣٤] الأُولى: إذا شك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده، و إن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا عدل به (١) إليها.
[الثانية: إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء]
[٢١٣٥] الثانية: إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء، فمع علمه بإتيان المغرب بطل، و مع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة، و إلّا بطل أيضاً.
[الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين]
[٢١٣٦] الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين، سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين (٢) صحّت، و عليه قضاؤهما و سجدتا السهو مرّتين، و كذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين.
[الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا]
[٢١٣٧] الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا و شك في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني (٣)، كما أنّه كذلك إذا شك بعد الصلاة.
[الخامسة: إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر]
[٢١٣٨] الخامسة: إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر.
[السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع]
[٢١٣٩] السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن (١) إن كان في الوقت المشترك، و في غيره صور كثيرة يختلف أحكامها.
(٢) فيما إذا لم تكن وظيفته العود إلى السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، و إلّا فاللّازم ذلك و قضاء سجدة واحدة و الإتيان بسجدتي السهو للسجدة المنسية و لما زاد في صورة العود.
(٣) و الأحوط العمل بمقتضى العلم الإجمالي؛ و هو الإتيان بصلاة الاحتياط و إعادة الصلاة.