التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٨ - فصل في القيام
الوجه، أو إلى النحر، مبتدئاً بابتدائه و منتهياً بانتهائه، فإذا انتهى التكبير و الرفع أرسلهما، و لا فرق بين الواجب منه و المستحب في ذلك، و الأولى أن لا يتجاوز بهما الأُذنين. نعم، ينبغي ضمّ أصابعهما حتّى الإبهام و الخنصر و الاستقبال بباطنهما القبلة، و يجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد (١) جواز العكس.
[مسألة ١٥: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين]
[١٤٥٩] مسألة ١٥: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية و إلّا فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد (٢) جواز رفع إحدى اليدين دون الأُخرى.
[مسألة ١٦: إذا شك في تكبيرة الإحرام]
[١٤٦٠] مسألة ١٦: إذا شك في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم (٣)، و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان، و إن شك بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم، لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها، و إن شك في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة، و إذا كبّر ثمّ شك (٤) في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنّه للإحرام.
[فصل في القيام]
فصل في القيام و هو أقسام: إمّا ركن؛ و هو القيام حال تكبيرة الإحرام، و القيام المتصل بالركوع؛ بمعنى أن يكون الركوع عن قيام، فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال (١) محلّ إشكال، بل بعيد.
(٢) لم يثبت ذلك في حال الاختيار.
(٣) بل الظاهر البناء على الصحّة، و الأحوط الإتمام و الإعادة.
(٤) أي في حال القيام.