التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٤ - مسألة ٢٦ يجب إسماع الردّ
القرآن أو الدعاء.
[مسألة ٢٢: إذا قال: «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب]
[١٧٢٣] مسألة ٢٢: إذا قال: «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب (١) في الصلاة إمّا بمثله و يقدّر «عليكم»، و إمّا بقوله «سَلامٌ عَلَيْكُمْ»، و الأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
[مسألة ٢٣: إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة]
[١٧٢٤] مسألة ٢٣: إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة. نعم، لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً و هكذا، إلّا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.
[مسألة ٢٤: إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم]
[١٧٢٥] مسألة ٢٤: إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم و شك المصلّي في أنّ المسلم قصده أيضاً أم لا لا يجوز له الجواب. نعم، لا بأس به بقصد (٢) القرآن أو الدعاء.
[مسألة ٢٥: يجب جواب السلام فوراً]
[١٧٢٦] مسألة ٢٥: يجب جواب السلام فوراً، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب، و إن كان في الصلاة لم يجز، و إن شك في الخروج عن الصدق وجب، و إن كان في الصلاة، لكن الأحوط (٣) حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.
[مسألة ٢٦: يجب إسماع الردّ]
[١٧٢٧] مسألة ٢٦: يجب إسماع الردّ، سواء كان في الصلاة أو لا، إلّا إذا سلّم و مشى سريعاً، أو كان المسلم أصمّ فيكفي الجواب (٤) على المتعارف بحيث لو لم يبعد (١) مع إحراز كونه في مقام التحيّة، و لازمه تقدير الظرف و قصد معناه.
(٢) قصد القرآن لا بأس به هنا لعدم إحراز وجوب ردّ السلام، و أمّا قصد الدعاء فمشكل كما مرّ.
(٣) مرّ ما في هذا الاحتياط.
(٤) بل يجب الإسماع و لو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج، و في غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً. نعم، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ و لو بالإشارة.