التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٦ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
[مسألة ٣: الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة]
[٨٤٧] مسألة ٣: الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلًا عن الشك.
[مسألة ٤: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف]
[٨٤٨] مسألة ٤: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه، و إن شك في الصحّة، بل و إن ظنّ البطلان، فيحمل فعله على الصحّة، سواء كان ذلك الغير عادلًا أو فاسقاً.
[مسألة ٥: كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة]
[٨٤٩] مسألة ٥: كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة، كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن، يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل، أو الصبيّ، أو المجنون. و كلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل و إن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى على الأحوط. نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.
[فصل في مراتب الأولياء]
فصل في مراتب الأولياء
[مسألة ١: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها]
[٨٥٠] مسألة ١: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، حرّة كانت أو أمة (١)، دائمة أو منقطعة، و إن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً، ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد، و إذا كان متعدّداً اشتركوا في الولاية، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث: فالطبقة الأُولى و هم (١) في الأمَة إشكال، بل الظاهر ولاية سيّدها عليها.