التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٩ - مسألة ١١ الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها
مرّ؛ من أنّ الأحوط الإيماء (١) إلى السجدة أو السجدة و هو في الصلاة و إتمامها و إعادتها.
[مسألة ٥: لا يجب في النوافل قراءة السورة]
[١٤٩٧] مسألة ٥: لا يجب في النوافل قراءة السورة و إن وجبت بالنذر أو نحوه، فيجوز الاقتصار على «الحمد» أو مع قراءة بعض السورة. نعم، النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد.
[مسألة ٦: يجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض]
[١٤٩٨] مسألة ٦: يجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض، فيسجد بعد قراءة آيتها و هو في الصلاة ثمّ يتمّها.
[مسألة ٧: سور العزائم أربع]
[١٤٩٩] مسألة ٧: سور العزائم أربع: «ألم السجدة»، و «حم السجدة»، و «النجم»، و «اقرأ باسم».
[مسألة ٨: البسملة جزء من كلّ سورة]
[١٥٠٠] مسألة ٨: البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة.
[مسألة ٩: الأقوى اتحاد سورة الفيل و الإيلاف]
[١٥٠١] مسألة ٩: الأقوى اتحاد سورة «الفيل» و «لإيلاف»، و كذا و «الضحى» و «أ لم نشرح»، فلا يجزئ في الصلاة إلّا جمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما.
[مسألة ١٠: الأقوى جواز قراءة سورتين]
[١٥٠٢] مسألة ١٠: الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة، و الأحوط تركه، و أمّا في النافلة فلا كراهة.
[مسألة ١١: الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها]
[١٥٠٣] مسألة ١١: الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها، و إن كان هو الأحوط (٢). نعم، لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها، فلو عدل (١) قد مرّ أنّ الأحوط الإيماء فقط.
(٢) لا يترك.