التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٤ - فصل في غسل مسّ الميّت
[مسألة ٩: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ لها الاستظهار]
[٨١٨] مسألة ٩: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ (١) لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة، على نحو ما مرّ في الحيض.
[مسألة ١٠: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع]
[٨١٩] مسألة ١٠: النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة، أو العشرة في غير ذات العادة، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، و عدم جواز وطئها و طلاقها و مسّ كتابة القرآن و اسم اللَّه، و قراءة آيات السجدة (٢)، و دخول المساجد و المكث فيها (٣)، و كذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع و قبل الغسل، و كذا في كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك، و كذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات و الجلوس في المصلّى و الاشتغال بذكر اللَّه بقدر الصلاة، و ألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطأها، و هو أحوط، لكن الأقوى عدمه.
[مسألة ١١: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة]
[٨٢٠] مسألة ١١: كيفيّة غسلها كغسل الجنابة، إلّا أنّه لا يغني عن الوضوء، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.
[فصل في غسل مسّ الميّت]
فصل في غسل مسّ الميّت يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده و قبل غسله دون ميّت غير الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله. و المناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس، و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شيء (١) بل يحتاط وجوباً كما مرّ في الحيض.
(٢) بل سورها و أجزاؤها.
(٣) و كذا الاجتياز في المسجدين.