التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤ - مسألة ١٨ الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه
الدم تنجّس، و كذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أُخرى غير رائحتهما، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة، و إن كان من غير سنخ وصف النجس.
[مسألة ١٢: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي]
[٨٤] مسألة ١٢: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس، و كذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.
[مسألة ١٣: لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس]
[٨٥] مسألة ١٣: لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة، و إذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع و لو لم يحصل الامتزاج (١) على الأقوى.
[مسألة ١٤: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر]
[٨٦] مسألة ١٤: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس، و إلّا فلا.
[مسألة ١٥: إذا وقعت الميتة خارج الماء]
[٨٧] مسألة ١٥: إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغيّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجّس، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.
[مسألة ١٦: إذا شك في التغيّر و عدمه]
[٨٨] مسألة ١٦: إذا شك في التغيّر و عدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.
[مسألة ١٧: إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر]
[٨٩] مسألة ١٧: إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته.
[مسألة ١٨: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه]
[٩٠] مسألة ١٨: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر. نعم، الجاري و النابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر؛ لاتّصاله بالمادّة، و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ، كما مر.
(١) الأحوط اعتبار الامتزاج.