التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٧ - مسألة ١ لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت
عدم كراهة المرتّبة في أوقاتها و إن كان بعد (١) صلاة العصر أو الصبح، و كذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، و كذا في الصلوات ذوات الأسباب، و أمّا النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نصّ بالخصوص، و إنّما يستحب الإتيان بها لأنّ الصلاة خير موضوع، و قربان كلّ تقي، و معراج المؤمن، فذكر جماعة: أنّه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات:
أحدها: بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس.
الثاني: بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس.
الثالث: عند طلوع الشمس حتّى تنبسط.
الرابع: عند قيام الشمس حتّى تزول.
الخامس: عند غروب الشمس أي قبيل الغروب، و أمّا إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات و هو فيها فلا يكره إتمامها، و عندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.
[فصل في أحكام الأوقات]
فصل في أحكام الأوقات
[مسألة ١: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت]
[١٢٠٩] مسألة ١: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّى بطلت و إن كان جزء منها قبل الوقت، و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، و لا يكفي الظن (٢) (١) ليس بعدهما نافلة مرتّبة أصلًا.
(٢) إذا كان العذر مثل الغيم و نحوه من الأعذار العامّة يجوز معه التعويل على الظنّ، و أمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى و المحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم أو الاطمئنان.