التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٧ - مسألة ١٣ إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف
و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً و هو الحرمة و إن كان أحوط (١). نعم، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
[مسألة ٦: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل]
[٧٤٩] مسألة ٦: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخره الثلث الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان، و إذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان و ثلث يوم، و هكذا.
[مسألة ٧: وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم]
[٧٥٠] مسألة ٧: وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط (٢).
[مسألة ٨: إذا زنى بحائض]
[٧٥١] مسألة ٨: إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا يخلو عن قوّة (٣).
[مسألة ٩: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم]
[٧٥٢] مسألة ٩: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة، بخلاف وطئها في محلّ الخروج.
[مسألة ١٠: لا فرق في وجوب الكفّارة]
[٧٥٣] مسألة ١٠: لا فرق (٤) في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة.
[مسألة ١١: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة]
[٧٥٤] مسألة ١١: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط.
[مسألة ١٢: إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته]
[٧٥٥] مسألة ١٢: إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار، و بالعكس كفّارة الأمداد، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
[مسألة ١٣: إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف]
[٧٥٦] مسألة ١٣: إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه.
(١) لا يترك في الجاهل المقصّر.
(٢) على فرض الحرمة، و قد مرّ عدم ثبوتها.
(٣) لا قوّة فيه، و إنّما هو أحوط.
(٤) محلّ إشكال.