التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٠ - هي أُمور
يرجع ما لم يسلّم، و إن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة (١) إن كان المنسيّ اثنتين، و إن كان واحدة قضاها.
[مسألة ١٧: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه]
[١٦٢٥] مسألة ١٧: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه، كالقطن المندوف، و المخدّة من الريش، و الكومة من التراب الناعم، أو كدائس الحنطة و نحوها.
[مسألة ١٨: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض]
[١٦٢٦] مسألة ١٨: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض، و بين رفع ما يصح السجود عليه و وضعه على الجبهة فالظاهر (٢) تقديم الثاني، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته، و يحتمل التخيير.
[فصل في مستحبّات السجود]
فصل في مستحبّات السجود
[هي أُمور]
و هي أُمور:
الأوّل: التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً.
الثاني: رفع اليدين حال التكبير.
الثالث: السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود.
(١) البطلان إنّما هو فيما إذا تذكّر بعد السلام و بعد الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً، و أمّا قبله فالظاهر صحّة الصلاة و لزوم العود إلى السجدتين، كما إذا تذكّر قبل السلام.
(٢) فيما إذا كان الرفع و الوضع موجباً لتحقّق بعض مراتب السجود، كما هو المفروض حيث إنّه صورة العجز عن الانحناء التامّ، و في غير ما هو المفروض يتعيّن الإيماء كما مرّ.