التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٢ - مسألة ٤٠ إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة
[مسألة ٣٣: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت]
[٧٧٦] مسألة ٣٣: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها.
[مسألة ٣٤: إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة]
[٧٧٧] مسألة ٣٤: إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء.
[مسألة ٣٥: إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها]
[٧٧٨] مسألة ٣٥: إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة (١).
[مسألة ٣٦: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض]
[٧٧٩] مسألة ٣٦: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل و إن شكّت على الأحوط (٢)، و إن لم تبادر وجب عليها القضاء (٣) إلّا إذا تبيّن عدم السعة.
[مسألة ٣٧: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية]
[٧٨٠] مسألة ٣٧: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية، و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما.
[مسألة ٣٨: في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط]
[٧٨١] مسألة ٣٨: في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط، إلّا إذا كانت مسافرة و لو في مواطن التخيير، فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب.
[مسألة ٣٩: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها]
[٧٨٢] مسألة ٣٩: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، و إذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت و وجب عليها إتيان الأُولى بعدها، و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
[مسألة ٤٠: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة]
[٧٨٣] مسألة ٤٠: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيّرة بين الجهات، و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
(١) فيما إذا كان الشك في أصل المقدار، و أمّا إذا كان في سعته لعملها ففي الوجوب إشكال.
(٢) لا بأس بتركه.
(٣) بل يجب عليها القضاء إذا تبيّنت السعة.