التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٤ - مسألة ٨ إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا
و يدفن بلا تغسيل، و لا يلزم غسل الدم من كفنه، و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، و يلزم أن يكون موته بذلك السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله، و نيّة الغسل من الآمر (١)، و لو نوى هو أيضاً صحّ، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام (عليه السّلام) أو نائبه كفى، و إن كان الأحوط إعادته.
[مسألة ٦: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم]
[٨٦٧] مسألة ٦: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة، و أمّا الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه، و إن كان عليه ثيابه فلا يبعد (٢) جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة، و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه، و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها (٣)، كالخُفّ و النعل و الحِزام إذا كان من الجلد، و أسلحة الحرب، و استثنى بعضهم الفَرو، و لا يخلو عن إشكال، خصوصاً إذا أصابه دم، و استثنى بعضهم مطلق الجلود، و بعضهم استثنى الخاتم، و عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): «ينزع من الشهيد الفرو و الخفّ و القَلَنسُوَة و العِمامة و الحزام و السرَاويل» و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر، و المسألة محلّ إشكال، و الأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
[مسألة ٧: إذا كان ثياب الشهيد للغير]
[٨٦٨] مسألة ٧: إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع، و كذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة عند الغير و لم يرض بإبقائها عليه.
[مسألة ٨: إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا]
[٨٦٩] مسألة ٨: إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله و تكفينه، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة، و إن كان لا يبعد (٤) إجراء حكم الشهيد عليه.
(١) بل من المغتسل، و الأحوط الجمع.
(٢) محلّ تأمّل و إشكال، و مقتضى الاحتياط الترك.
(٣) بل لا يبعد وجوبه.
(٤) فيما إذا كان عليه أثر القتل.