التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧١ - مسألة ٢٢ إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر
أيضاً على الأحوط.
[مسألة ١٧: الأحوط عدم العدول من «الجمعة» و «المنافقين» إلى غيرهما في يوم الجمعة]
[١٥٠٩] مسألة ١٧: الأحوط عدم العدول من «الجمعة» و «المنافقين» إلى غيرهما في يوم الجمعة و إن لم يبلغ النصف.
[مسألة ١٨: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى في النوافل مطلقاً]
[١٥١٠] مسألة ١٨: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى في النوافل مطلقاً و إن بلغ النصف.
[مسألة ١٩: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف]
[١٥١١] مسألة ١٩: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في «الجحد» و «التوحيد»، كما إذا نسي بعض السورة، أو خاف فوت الوقت بإتمامها، أو كان هناك مانع آخر، و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي و قرأ غيرها، فإنّ الظاهر جواز العدول (١) و إن كان بعد بلوغ النصف، أو كان ما شرع فيه «الجحد» أو «التوحيد».
[مسألة ٢٠: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح]
[١٥١٢] مسألة ٢٠: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأوّلتين من المغرب و العشاء، و يجب الإخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة، و أمّا فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر أيضاً (٢) على الأقوى.فاضل موحدى لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، ٢جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، ١٤٢٢ه.ق.
[مسألة ٢١: يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين]
[١٥١٣] مسألة ٢١: يستحب (٣) الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة.
[مسألة ٢٢: إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر]
[١٥١٤] مسألة ٢٢: إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة، و إن كان ناسياً أو جاهلًا و لو بالحكم صحّت، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال و لم يسأل أم لا، لكن الشرط حصول قصد القربة منه، و إن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
(١) الأحوط في الفرضين إتمام السورة رجاءً، ثمّ الإتيان بالمنذورة كذلك.
(٢) و لا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإخفات.
(٣) في غير الإمام محلّ إشكال.