التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٤ - مسألة ١٦ يجب الترتيب في الفوائت اليومية
[مسألة ١٣: إذا فاتت الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً]
[١٧٨٩] مسألة ١٣: إذا فاتت الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير (١) في القضاء بين القصر و التمام، و الأحوط اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت، و أحوط منه الجمع بين القصر و التمام.
[مسألة ١٤: يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً]
[١٧٩٠] مسألة ١٤: يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها، و الأولى (٢) قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبية، و لا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض، و من عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، و إن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، و إن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهار، و إن لم يتمكّن فلا يبعد مد لكلّ يوم و ليلة، و لا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.
[] مسألة ١٥: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت]
[١٧٩١] مسألة ١٥: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها، و لا بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه قضاء الآيات و قضاء اليومية يجوز تقديم أيّهما شاء تقدّم في الفوائت أو تأخّر، و كذا لو كان عليه كسوف و خسوف يجوز تقديم كلّ منهما و إن تأخّر في الفوات.
[مسألة ١٦: يجب الترتيب في الفوائت اليومية]
[١٧٩٢] مسألة ١٦: يجب الترتيب (٣) في الفوائت اليومية بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق و هكذا، و لو جهل الترتيب وجب (٤) التكرار إلّا أن يكون مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر و مغرب و لم يعرف (١) و الظاهر مراعاة وقت الفوت، و الاحتياط بالجمع لا ينبغي أن يترك.
(٢) بل الأحوط.
(٣) على الأحوط في غير ما ثبت الترتيب في أدائه كالظهرين.
(٤) و الظاهر عدم وجوب الترتيب مع الجهل، فتسقط الفروع الآتية.