التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧٠ - مسألة ٢٣ لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت
كان واجباً بمقتضى مذهبه، إلّا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميّت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
[مسألة ١٦: إذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت]
[١٨٥٨] مسألة ١٦: إذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت، و لكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب (١) عليه القضاء، و كذا إذا شك في أصل الفوت و عدمه.
[مسألة ١٧: المدار في الأكبرية على التولّد لا على انعقاد النطفة]
[١٨٥٩] مسألة ١٧: المدار في الأكبرية على التولّد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً و الآخر أسبق تولّداً فالولي هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً.
[مسألة ١٨: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية]
[١٨٦٠] مسألة ١٨: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت و فاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها.
[مسألة ١٩: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميّت]
[١٨٦١] مسألة ١٩: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميّت بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر.
[مسألة ٢٠: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة]
[١٨٦٢] مسألة ٢٠: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الولي قضاؤها.
[مسألة ٢١: لو لم يكن وليّ أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميّت]
[١٨٦٣] مسألة ٢١: لو لم يكن وليّ أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار (٢) من تركته، و كذا لو تبيّن بطلان ما أتى به.
[مسألة ٢٢: لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمّته بفوائت نفسه]
[١٨٦٤] مسألة ٢٢: لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، و يتخيّر في تقديم أيّهما شاء.
[مسألة ٢٣: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت]
[١٨٦٥] مسألة ٢٣: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت، و إن كان (١) قد مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم الفرق.
(٢) قد مرّ أنّ الأقوى هو الخروج من الثلث في خصوص صورة الوصيّة.