التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٧ - مسألة ٧ إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد
[مسألة ٣: لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله]
[٨٧٨] مسألة ٣: لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحبّاً، و الأولى أن يكون قبله.
[مسألة ٤: ليس لماء غسل الميّت حدّ]
[٨٧٩] مسألة ٤: ليس لماء غسل الميّت حدّ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات. نعم، في بعض الأخبار أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) أوصى إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) أن يغسّله بستّ قِرَب، و التأسّي به (صلّى اللَّه عليه و آله) حسن مستحسن.
[مسألة ٥: إذا تعذّر أحد الخليطين]
[٨٨٠] مسألة ٥: إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره و اكتفي بالماء القراح بدله [و يأتي بالأخيرين]، و إن تعذّر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال، و نوى بالأوّل ما هو بدل السدر، و بالثاني ما هو بدل الكافور.
[مسألة ٦: إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات]
[٨٨١] مسألة ٦: إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب، و الأحوط (١) تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع، و إن نوى في التيمّم الثالث (٢) ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.
[مسألة ٧: إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد]
[٨٨٢] مسألة ٧: إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف (٣) ذلك الماء في الغسل الأوّل، و يأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب، و يحتمل التخيير في الصورتين الأُوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأُولى، و في كلّ من الأوّل و الثاني في الثانية، و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك، و يحتمل (٤) أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، و يأتي بالتيمّم (١) و الظاهر عدم لزومه.
(٢) لا اختصاص للتيمّم الثالث بذلك، بل يجري في أحد الأوّلين أيضاً.
(٣) و يحتمل قويّاً لزوم صرفه في خصوص الغسل الثالث فيما إذا لم يكن عنده شيء من الخليطين، فيتيمّم بدلًا عن الأوّلين.
(٤) و هذا هو الأقرب.