التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - مسألة ١١ من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً
الأحوط تطهير المحلّ أيضاً إن أمكن من غير حرج.
[مسألة ٤: في لزوم معالجة السلَس و البَطَن إشكال]
[٦٣٢] مسألة ٤: في لزوم معالجة السلَس و البَطَن إشكال، و الأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة. نعم، لو أمكن التحفّظ بكيفيّة خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب، و إن كان محتاجاً إلى بذل مال.
[مسألة ٥: في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس]
[٦٣٣] مسألة ٥: في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتّى حال الصلاة، إلّا أن يكون المسّ واجباً (١).
[مسألة ٦: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]
[٦٣٤] مسألة ٦: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ مع العلم بها، بل مع احتمالها، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[مسألة ٧: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث]
[٦٣٥] مسألة ٧: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة، و لو تبيّن بعد الصلاة أعادها.
[مسألة ٨: ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة]
[٦٣٦] مسألة ٨: ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة، و لو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة و يومئا للركوع و السجود مثل صلاة الغريق، فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفيّة السابقة، و هذا و إن كان حسناً لكن وجوبه محلّ منع، بل تكفي الكيفيّة السابقة.
[مسألة ٩: من أفراد دائم الحدث المستحاضة]
[٦٣٧] مسألة ٩: من أفراد دائم الحدث المستحاضة، و سيجيء حكمها.
[مسألة ١٠: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات]
[٦٣٨] مسألة ١٠: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات. نعم، إذا كان في الوقت وجبت الإعادة.
[مسألة ١١: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً]
[٦٣٩] مسألة ١١: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو (١) و كان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث.