التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٩ - مسألة ١٦ إذا نسي السجدتين أو إحداهما
المساجد في محالّها، و إن لم يتمكّن من الجلوس أومأ برأسه و إلّا فبالعينين، و إن لم يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس، و الأحوط الإشارة باليد و نحوها مع ذلك.
[مسألة ١٣: إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً]
[١٦٢١] مسألة ١٣: إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً أعاد الصلاة احتياطاً، و إن كان سهواً أعاد الذكر إن لم يرفع رأسه، و كذا لو حرّك سائر المساجد، و أمّا لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقية الكف. نعم، لو سجد (١) على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
[مسألة ١٤: إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر]
[١٦٢٢] مسألة ١٤: إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس و يأتي بالأُخرى إن كانت الأولى، و يكتفي بها إن كانت الثانية، و إن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر، و إن كان بعد الإتيان به اكتفى به.
[مسألة ١٥: لا بأس بالسجود على غير الأرض]
[١٦٢٣] مسألة ١٥: لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها مثل الفراش في حال التقية، و لا يجب التفصّي عنها بالذهاب إلى مكان آخر. نعم، لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصح السجود عليه وجب اختيارها.
[مسألة ١٦: إذا نسي السجدتين أو إحداهما]
[١٦٢٤] مسألة ١٦: إذا نسي السجدتين أو إحداهما و تذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، و إن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة و قضاها بعد السلام، و تبطل الصلاة إن كان اثنتين، و إن كان في الركعة الأخيرة (١) فيما يكفي فيه السجود عليه كما في حال الاضطرار.