التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٨ - فصل في شرائط الغسل
بدل الأوّل و الثالث، فييمّمه أوّلًا، ثمّ يغسّله بماء الكافور، ثمّ ييمّمه بدل القراح.
[مسألة ٨: إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً]
[٨٨٣] مسألة ٨: إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات.
[مسألة ٩: إذا كان الميّت مُحرماً]
[٨٨٤] مسألة ٩: إذا كان الميّت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلّا أن يكون موته بعد طواف الحجّ (١) أو العمرة، و كذلك لا يحنّط بالكافور، بل لا يقرّب إليه طيب آخر.
[مسألة ١٠: إذا ارتفع العذر عن الغسل]
[٨٨٥] مسألة ١٠: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة، و كذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط.
[مسألة ١١: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت]
[٨٨٦] مسألة ١١: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ لا بيد الميّت، و إن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن، و الأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه و اليدين، و إن كان الأحوط (٢) التعدّد.
[مسألة ١٢: الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين]
[٨٨٧] مسألة ١٢: الميّت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمّم لفقد الماء، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسّه، و إن كان أحوط.
[فصل في شرائط الغسل]
فصل في شرائط الغسل و هي أُمور:
الأوّل: نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء.
(١) و بعد السعي في الحجّ و التقصير في العمرة.
(٢) لا يترك.