التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٠ - مسألة ١٢ إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه
[مسألة ٦: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة]
[١٠٦٤] مسألة ٦: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، و إلّا فالأحوط الإعادة.
[مسألة ٧: المناط في السهم و الرمي]
[١٠٦٥] مسألة ٧: المناط في السهم و الرمي (١) و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة و الضعف.
[مسألة ٨: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت]
[١٠٦٦] مسألة ٨: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت.
[مسألة ٩: إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى]
[١٠٦٧] مسألة ٩: إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحّة صلاته حينئذ، و إن علم أنّه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.
[مسألة ١٠: إذا ترك الطلب في سعة الوقت]
[١٠٦٨] مسألة ١٠: إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلّى بطلت صلاته و إن تبيّن عدم وجود الماء. نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فالأقوى صحّتها.
[مسألة ١١: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته]
[١٠٦٩] مسألة ١١: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم و صلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين، أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته، و لا يجب القضاء أو الإعادة.
[مسألة ١٢: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه]
[١٠٧٠] مسألة ١٢: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد (٢) صحّة صلاته، و إن كان الأحوط الإعادة أو القضاء، بل (١) المناط في الرمي غاية ما يقدر الرامي عليه.
(٢) و التفصيل أنّه إن كان في مكان صلّى فيه يجب عليه الطلب مع سعة الوقت، فإن لم يجد الماء تجزئ صلاته، و إن وجده أعادها، و مع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم و إعادة الصلاة. و إن انتقل إلى مكان آخر، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة، و إن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب و كان تكليفه التيمّم. و إن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته و لا يعيدها، و مع اشتباه الحال فالأحوط الإعادة أو القضاء.