التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٠ - مسألة ٢٨ إذا لم يمكن المسح بباطن الكف
فلا يجوز المسح بماء جديد، و الأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفّ، فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها، لكن الأقوى جواز ذلك و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من سائر الأعضاء، فلا يضرّ الامتزاج المزبور. هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد، و أمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى، و إن كان الأحوط تقديم اللحية و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء.
نعم، الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها، و لو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط، و إلّا فقد عرفت أنّ الأقوى (١) جواز الأخذ مطلقاً.
[مسألة ٢٦: يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح]
[٥١٦] مسألة ٢٦: يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح، و أن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر. و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة، فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس، و إلّا لا بُدّ من تجفيفها، و الشك في التأثير كالظن لا يكفي، بل لا بُدّ من اليقين.
[مسألة ٢٧: إذا كان على الماسح حاجب و لو وُصلة رقيقة]
[٥١٧] مسألة ٢٧: إذا كان على الماسح حاجب و لو وُصلة رقيقة لا بدّ من رفعه و لو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.
[مسألة ٢٨: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف]
[٥١٨] مسألة ٢٨: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ (٢) المسح بظاهرها، و إن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمّ يمسح به، و إن تعذّر بالظاهر (١) بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ بل بالذراع.
(٢) قد مرّ أنّه لا ترتيب بين الباطن و الظاهر، و كذا بين الكفّ و الذراع، فتسقط الفروع المترتّبة عليه.