التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٣ - فصل في الاستحاضة
[مسألة ٤١: يستحبّ للحائض أن تتنظّف و تبدّل القُطنة و الخِرقة]
[٧٨٤] مسألة ٤١: يستحبّ للحائض أن تتنظّف و تبدّل القُطنة و الخِرقة، و تتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة، بل كلّ صلاة موقّتة، و تقعد في مصلّاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلاة على النبيّ و آله و قراءة القرآن و إن كانت مكروهة في غير هذا الوقت، و الأولى اختيار التسبيحات الأربع، و إن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلًا عنه، و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم و بين الاشتغال بالمذكورات، و لا يبعد بدليّة القيام (١) إن كانت تتمكّن من الجلوس، و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
[مسألة ٤٢: يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها]
[٧٨٥] مسألة ٤٢: يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها، و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات، و حمله، و لمس هامشه، و ما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ، و إلّا حرم.
[مسألة ٤٣: يستحبّ لها الأغسال المندوبة]
[٧٨٦] مسألة ٤٣: يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام و التوبة و نحوها، و أمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها، و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض، و كذا الوضوءات المندوبة، و بعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها، و الأقوى صحّة الجميع و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقياً، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
[فصل في الاستحاضة]
فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل إذا خرج إلى خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة، و يستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً، بل الأحوط (٢) (١) لم تثبت البدليّة.
(٢) فيه إشكال، و الظاهر عدمه.