التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٧ - مسألة ١٤ إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
و بالجملة: فالمناط صدق الآنية، و مع الشك فيه محكوم بالبراءة.
[مسألة ١١: لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة]
[٤٠٨] مسألة ١١: لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما و وضعها في الفم، بل و كذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما، و كذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، و كذا لو فرّغ ما في الإِناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل و الشرب لا لأجل نفس التفريغ، فإنّ الظاهر (١) حرمة الأكل و الشرب؛ لأنّ هذا يعدّ أيضاً استعمالًا لهما فيهما، بل لا يبعد (٢) حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من أحدهما، و إن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما، و الحاصل: أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام كذلك الأكل و الشرب أيضاً حرام. نعم، المأكول و المشروب لا يصير حراماً، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام و إن صدق أنّ فعل الإِفطار حرام، و كذلك الكلام في الأكل و الشرب من الظرف الغصبي.
[مسألة ١٢: ذكر بعض العلماء: أنّه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة]
[٤٠٩] مسألة ١٢: ذكر بعض العلماء: أنّه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفوري و أعطاه شخصاً آخر فشرب، فكما أنّ الخادم و الآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً و يعدّ هذا منه استعمالًا لهما.
[مسألة ١٣: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما]
[٤١٠] مسألة ١٣: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به، و لا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
[مسألة ١٤: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين]
[٤١١] مسألة ١٤: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب، و إلّا سقط وجوب الوضوء أو الغسل و وجب (١) بل الظاهر حرمة نفس التفريغ مع القصد لا الأكل و الشرب.
(٢) بل هو بعيد.